وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، فإنها انس للمؤمن حين يمزق في قبره الحديث .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

37 - باب استحباب تلقين المحتضر الاقرار بالائمة عليهم السلام و تسميتهم بأسمائهم .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في ( حديث ) قال ، لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته ، فقيل لابي عبد الله عليه السلام : بماذا كان ينفعه قال : يلقنه ما أنتم عليه .

و رواه الصدوق مرسلا .

و رواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن ازداد بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عيسى مثله .

2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنا عنده فقيل له : هذا عكرمة في الموت ، و كان يرى رأى الخوارج ، فقال لنا أبو جعفر عليه السلام أنظروني حتى أرجع إليكم ، فقلنا : نعم ، فما لبث أن رجع ، فقال : أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ، و لكني أدركته و قد وقعت موقعها ، فقلت : جعلت فداك و ما ذاك الكلام ؟ قال : هو و الله ما أنتم عليه ، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله و الولاية .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، و كذا الذي قبله .

3 - قال الكليني : و في رواية اخرى فلقنه كلمات الفرج و الشهادتين و تسمى له الاقرار بالائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام .

و يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 37 و فى 3 / 39 راجع ج 6 : 1 / 7 من الوصية الباب 7 - فيه 4 - أحاديث .

(1) الفروع ج 1 ص 34 - الفقية ج 1 ص 41 - الكشي ص 1 - يب ج 1 ص 82 يأتى صدره في 1 / 38

(2) الفروع ج 1 ص 34 - يب ج 1 ص 81

(3) الفروع ج 1 ص 34

/ 564