6 باب حكم إنقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه أيام العادة وفيه ثلاثة أحاديث مشكلة حاصلها أنها تحتاط فتترك الصلاة إذا رأت الدم إذا انقطع إلى أن يتبين وفي بعضها إلى شهر ثم هي مستحاضة
7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الاشعري عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة " الحديث " .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في أحاديث الاستظهار و غيرها .
6 - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده و حكم اشتباه أيام العادة 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم .
عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث " قال : قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة و لا دما ؟ قال : تغتسل و تصلي قلت تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم ، قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام ، قلت فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما ، قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، و إذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله 2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلي ، قلت فإنها ترى
(7) يب ج 1 ص 47 - أورده ايضا في 13 / 13 و يأتي تمامه في 9 / 1 من الاستحاضة .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 13 و 3 من النفاس و لو بمعونة ما يأتى في 5 / 1 من الاستحاضة ( ان الحائض مثل النفساء سواء ) .
الباب 6 - فيه 3 أحاديث .
(1) الفروع ج 1 ص 26 تقدم صدره في 4 / 5 و يأتي في 4 / 13 (2) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 65 ( اقل الطهر ) أورد قطعة منه ايضا في 2 / 14 .