46 باب حكم موت الحمل دون امه وبالعكس فيه ثمانية أحاديث فيها أنها إذا ماتت دونه شق بطنها واستخرج ويخاط وإذا مات دونها قطع واخرج ويجوز للرجل ذلك مع الضرورة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

46 باب حكم موت الحمل دون امه وبالعكس فيه ثمانية أحاديث فيها أنها إذا ماتت دونه شق بطنها واستخرج ويخاط وإذا مات دونها قطع واخرج ويجوز للرجل ذلك مع الضرورة

45 باب استحباب الاسراج عند الميت ليلا ودوام الاسراج في ذلك البيت فيه حديث

على المقصود هنا .

45 - باب استحباب الاسراج عند الميت ليلا و دوام الاسراج في ذلك البيت 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ، ثم لا أدري بما كان .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

و رواه الصدوق مرسلا نحوه .

46 - باب حكم موت الحمل دون امه و بالعكس 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها ، أ يشق بطنها و يخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم و يخاط بطنها .

(2670) 2 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها في بطنها قال شق ( يشق ) بطنها و يخرج ولدها .

3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ابن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد ، و قال : في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه .

الباب 45 - فيه حديث .

(1) الفروع ج 1 ص 69 - يب ج 1 ص 82 - الفقية ج 1 ص 98

(3) الفروع ج 1 ص 43 و 56 - قرب الاسناد ص 64 - يب ج 1 ص 8

/ 564