2 باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي التكفين وفيه الامر بالغسل بماء السدر وبماء الكافور والذريرة ثم بماء قراح لبدنه كله وأن يكون عليه قميص أو غيره وأن يلف على يده خرقة والابتداء بالرأس ثم بالشق الايمن ث
2 - باب كيفية غسل الميت و جملة من أحكامه .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، و محمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء و سدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت ، و اغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم ، قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله ( تغسله ) من تحته ، و قال : احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله .(2695) 2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته ، إما قميص و إما غيره ، ثم تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، و ابدأ بشقه الايمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء و كافور و بشيئ من حنوط ، ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى ، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته .3 - و عنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال : إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته ، و ارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة ، و إن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة و اعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء و اضربه بيدك حتى ترتفع رغوته ، و أعزل الرغوة في شيء ، وصب الآخرالباب 2 - فيه 14 حديثا (1) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 30 و 85 (2) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85 (3) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 86 تقدم قطعة منه في 1 / 44 من الجنابة