وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاجانة التي فيها الماء ، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه و نقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه ، ثم اضجعه على جانبه الايمن وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات ، و أدلك بدنه دلكا رفيقا .

و كذلك ظهره و بطنه ، ثم اضجعه على جانبه الايمن و افعل به مثل ذلك ، ثم صب ذلك الماء من الاجانة و اغسل الاجانة بماء قراح ، و اغسل يديك إلى المرفقين ، ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور ، و افعل به كما فعلت في المرة الاولى ، ابدأ بيديه ، ثم بفرجه و امسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شيء فانقه ، ثم اغسل رأسه ، ثم اضجعه على جنبه الايسر ، و اغسل جنبه الايمن و ظهره و بطنه ، ثم اضجعه على جنبه الايمن و اغسل جنبه الايسر كما فعلت أول مرة ، ثم اغسل يديك إلى المرفقين و الآنية و صب فيه ماء القراح ، و اغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الاولتين .

ثم تشفه بثوب طاهر ، و اعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط ( و ) فضعه على فرجه قبل و دبر ( قبلا و دبرا ) و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء و خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، و ضم فخذيه ضما شديدا و لفها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن ، و اغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة ، طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا .

4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ، و مرة بالماء يطرح فيه الكافور ، و مرة اخرى بالماء القراح ، ثم يكفن .

الحديث .

5 - و بالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله الكاهلي

(4) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 5 يأتى قطعة التي بعدها في 14 / 2 من التكفين و اولها قال عليه السلام ان ابى الخ و القطعة الثالثة في 2 / 15 من الدفن و الرابعة في 6 / 31

(5) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85 و متن الحديث فيه يخالف عما نقل منهما و فيهما نقص و زيادة

/ 564