3 باب أن غسل الميت كغسل الجنابة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب أن غسل الميت كغسل الجنابة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر

عليه ، ثم أدرجه عليه السلام

(2705) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن غسلت رأس الميت و لحيته بالخطمي فلا بأس .

قال : و ذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت .

أقول : تقدم الحديث المشار إليه .

13 - قال : و قال عليه السلام في حديث طويل يصف فيه غسل الميت : لا تخلل أظافيره .

14 - و روى العلامة في ( المختلف ) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه و آله في قميصه ثلاث غسلات .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل على مقدار الكافور في التكفين 3 - باب أن غسل الميت كغسل الجنابة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ، عن عبد الله ابن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب ، و إن كان كثير الشعر فرد عليه ( الماء ) ثلاث مرات .

و رواه الصدوق مرسلا .

2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( في حديث ) : إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائنا ما كان ، صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، فلذلك يغسل غسل الجنابة .

الحديث .

(12) الفقية ج 1 ص 61 هذا قطعة من الحديث العاشر .

(3) الفقية ج 1 ص 62 هذا قطعة من الحديث الخامس

(14) المختلف ص 44 تقدم ما يدل على كون الغسل تحت القميص و لزوم ستر العورة في 2 ر 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 و 9 .

الباب 3 - فيه 8 أحاديث .

(1) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 106 - الفقية ج 1 ص 61

(2) الفروع ج 1 ص 45 و الحديث طويل مناسب للفقه






/ 564