3 باب أن غسل الميت كغسل الجنابة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
عليه ، ثم أدرجه عليه السلام (2705) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن غسلت رأس الميت و لحيته بالخطمي فلا بأس .قال : و ذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت .أقول : تقدم الحديث المشار إليه .13 - قال : و قال عليه السلام في حديث طويل يصف فيه غسل الميت : لا تخلل أظافيره .14 - و روى العلامة في ( المختلف ) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه و آله في قميصه ثلاث غسلات .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل على مقدار الكافور في التكفين 3 - باب أن غسل الميت كغسل الجنابة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ، عن عبد الله ابن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب ، و إن كان كثير الشعر فرد عليه ( الماء ) ثلاث مرات .و رواه الصدوق مرسلا .2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( في حديث ) : إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائنا ما كان ، صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، فلذلك يغسل غسل الجنابة .الحديث .(12) الفقية ج 1 ص 61 هذا قطعة من الحديث العاشر .(3) الفقية ج 1 ص 62 هذا قطعة من الحديث الخامس (14) المختلف ص 44 تقدم ما يدل على كون الغسل تحت القميص و لزوم ستر العورة في 2 ر 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 و 9 .الباب 3 - فيه 8 أحاديث .(1) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 106 - الفقية ج 1 ص 61 (2) الفروع ج 1 ص 45 و الحديث طويل مناسب للفقه