4 باب وجوب تغسيل من مات في الماء فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه تغسيل أكيل السبع وكل من عدا الشهيد - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب وجوب تغسيل من مات في الماء فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه تغسيل أكيل السبع وكل من عدا الشهيد

عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ فذكر حديثا يقول فيه : فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها ، يعني التي خلق منها ، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

4 - باب وجوب تغسيل من مات في الماء 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغريق يحبس حتى يتغير و يعلم أنه قد مات ثم يغسل و يكفن .

الحديث .

2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : الغريق يغسل .

3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر مخرج ( محرج ) وقع فيه رجل فمات ( إلى أن قال : ) إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن .

4 - و بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن الحسين ابن يزيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه كان يقول : الغريق يغسل .

(2720) 5 - و عنه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 و فى ب 2 الباب 4 - فيه 6 - أحاديث

(1) الفروع ج 1 ص 57 و تقدم بتمامه في 4 ر 48 من الاحتضار

(2) الفروع ج 1 ص 57

(3) يب ج 1 ص 131 و 119 أورده بتمامه من التهذيب و المقنع في 1 / 51 من الدفن

(4) يب ج 1 ص 96

(5) يب ج 1 ص 96 - الفروع ج 1 ص 57 و تقدم بتمامه في 3 ر 48 من الاحتضار

/ 564