12 باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم وفيه دلالة على الثاني - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


12 باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم وفيه دلالة على الثاني


أحمد بن محمد ، عن صفوان مثله .


2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى الطهر عشرة أيام - و ذكر الحديث إلى أن قال : - و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام .


3 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .


و رواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .


4 - و قد سبق في حديث يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن إمرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي .


أقول : هذا محمول على أنها تصلي في أول ساعة من الطهر ، و لا تنتظر شيئا ، لا على أن الساعة مجموع الطهر و هو ظاهر .


5 - و قد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و إذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما ظاهره المنافات و ذكرنا وجهه .


12 - باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة

(2185) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


(2) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 تقدم الكلام في تقطيع الحديث في 4 ر 10

(3) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 و يأتي أيضا في 1 ر 12

(4) قد سبق في 4 ر 3

(5) قد تقدم في 11 ر 10 و يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 1 من الاستحاضة الباب 12 - فيه - حديثان

(1) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 و تقدم في 3 ر 11


/ 564