12 باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم وفيه دلالة على الثاني
أحمد بن محمد ، عن صفوان مثله .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى الطهر عشرة أيام - و ذكر الحديث إلى أن قال : - و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام .
3 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .
4 - و قد سبق في حديث يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن إمرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي .
أقول : هذا محمول على أنها تصلي في أول ساعة من الطهر ، و لا تنتظر شيئا ، لا على أن الساعة مجموع الطهر و هو ظاهر .
5 - و قد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و إذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما ظاهره المنافات و ذكرنا وجهه .
12 - باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة (2185) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
(2) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 تقدم الكلام في تقطيع الحديث في 4 ر 10 (3) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 و يأتي أيضا في 1 ر 12 (4) قد سبق في 4 ر 3 (5) قد تقدم في 11 ر 10 و يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 1 من الاستحاضة الباب 12 - فيه - حديثان (1) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 و تقدم في 3 ر 11