6 - باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه كيفية غسل الميت - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه كيفية غسل الميت

5 - باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر وعدم وجوبه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في كيفية الغسل والاحتضار

العريق أ يغسل ؟ قال : نعم و يستبرأ .

الحديث .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم مثله .

6 - و عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ( سعيد ) ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أبي خالد قال : قال أ غسل كل الموتى ، الغريق ، و أكيل السبع و كل شيء إلا ما قتل بين الصفين .

الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

5 - باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر و عدم وجوبه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : و إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة و لا تجعله معترضا كما يجعل الناس .

2 - و بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في كيفية غسل الميت و في الاحتضار .

6 - باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل و عدم وجوبه

(6) يب ج 1 ص 94 - صا ج 1 ص 108 أورده بتمامه في 3 ر 14 تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من الاحتضار و يأتي ما يدل عليه في ب 40 من الدفن الباب 5 - فيه - حديثان .

(1) يب ج 1 ص 131 و قد مر بتمامه - صدره في 5 ر 40 من الاحتضار و ذيله في 1 ر 35 منه

(2) يب ج 1 ص 85 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 35 من الاحتضار و فى 3 و 5 ر 2 من أبوابنا هذه الباب 6 - فيه 7 - أحاديث .

/ 564