وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة .

ثم ذكر الحديث

(2725) 2 - و بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت ، قال : تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر و الاشنان ، ثم بالماء و الكافور ، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء .

3 - و عنه ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن ( حفص ) ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن أبي ( ابن ) بشير ، عن حفصة بنت سيرين ( بشير ) ، عن ام سليمان ، عن ام أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و اله قال : إذا توفيت المرئة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركيها ، فإذا أردت غسلها فابدأي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا ، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ، ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسيحها بكرسف ثلاث مرات و أحسني مسحها قبل أن توضيها ، ثم و ضئيها بماء فيه سدر .

الحديث .

4 - و بإسناده عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشا ، عن أبي خثيمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفى ، و قال لي : أكتب يا بني ! ثم قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي و لست أعد و قوله ، ثم قال : تبدء فتغسل يديه ، ثم توضيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ

(1) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 105 أورده الشيخ في التهذيب بعد رواية عبد الله بن عبيد ، فمراده بقوله : ( ثم ذكر الحديث ) أى ذكر ما في رواية عبد الله .

(2) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 104 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 105 التقطيع من الشيخ " ره "

/ 564