بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة . 12 - و عنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : أقل الحيض ثلاثة ، و أكثره عشرة . 13 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى للدم اليوم و اليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة . 14 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، و أدنى ما يكون منه ثلاثة . أقول : ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان ، و أن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على إمرأة تكون عادتها ثمانية أيام . و قال صاحب المنتقى : المتجة حمله على إرادة الاكثرية بحسب العادة و الغالب ، لافي الشرع و الامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد معهود انتهى . و قد تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . 11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام (2180) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم . و رواه الشيخ بإسناده عن (12) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 و تقدم بتمامه في 4 ر 8 (13) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 6 ر 30 (14) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 5 و 6 ر 8 و يأتي ما يدل عليه في ب 13 و 1 ر 14 من الابواب و 14 ر 1 من الاستحاضة و فى 3 و 10 و 22 و 23 ر 3 من النفاس . الباب 11 - فيه 5 - أحاديث (1) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65