وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : سئل النبي صلى الله عليه و اله عن إمرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت ، أ هي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها .

7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله ، أ يغسل و يكفن و يحنط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ( فإن كان به رمق ) ثم مات فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلي عليه ، لان رسول الله صلى الله عليه و اله صلى على حمزة و كفنه ( و حنطه ) لانه كان قد جرد .

و رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

(2775) 8 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل ابن جابر ، و زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم في ثيابه بدمائة و لا يحنط و لا يغسل ، و يدفن كما هو ، ثم قال : دفن رسول الله صلى الله عليه و اله عمه حمزة في ثيابه بدمائة التي اصيب فيها ، و رداه النبي صلى الله عليه و اله برداء فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه ، وصلى عليه سبعين صلاة ، و كبر عليه سبعين تكبيرة .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : و يدفن كما هو .

9 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسل إلا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل و يكفن و يحنط ، إن رسول الله صلى الله عليه و اله كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله ، و لكنه صلى عليه .

(7) الفروع ج 1 ص 58 - الفقية ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108

(8) الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108 و يأتي ذيله في 3 / 6 من صلاة الميت

(9) الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95

/ 564