16 - باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزء صب الماء عليه إن أمكن وإلا أجزء تيممه فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 - باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزء صب الماء عليه إن أمكن وإلا أجزء تيممه فيه ثلاثة أحاديث

بالقطن و الخيوط ، و إذا وضع عليه القطن عصب ، و كذلك موضع الرأس يعنى الرقبة و يجعل له من القطن شيء كثير و يذر عليه الحنوط ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة و إن استطعت أن تعصبه فافعل .

قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين و السفلة بدء بالرأس ، ثم بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة و يضم إليه الرأس و يجعل في الكفن ، و كذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته للقبلة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذك عموما و خصوصا .

6 - باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه ان أمكن و الا أجزأ تيممه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليهما السلام قال : المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا .

2 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و أن يصلى عليه .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء مثله 3 - و عنه ، عن أبي بصير ، عن أيوب بن محمد البرقي ، عن عمرو بن أيوب الموصلى عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن

تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 3 / 14 و خصوصا في 6 / 14 الباب 16 - فيه 3 - أحاديث .

(1) يب ج 1 ص 95

(2) يب ج 1 ص 95 - الفروع ج 1 ص 58

(3) يب ج يب ج 1 ص 95

/ 564