20 باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل واستحباب كونه من وراء الثوب فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
رجال مسلمون ( ليس بينها و بينهم قرابة ) قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن .و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله .2 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و اله نفر فقالوا : إن إمرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أو ما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمموها ؟ ! 20 - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم و كذا الرجل ، و استحباب كونه من وراء الثوب (2790) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته أ يغسلها ! قال : نعم و امه و أخته و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة .و رواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري .2 - و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : الرجل يسافر مع إمرأته ( إلى أن قال : ) و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسلها .3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان(2) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 130 أورده أيضا في 4 ر 22 الباب 20 - فيه 11 حديثا .(1) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100 (2) الفقية ج 1 ص 48 (3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 يأتى بتمامه في 3 ر 24