20 باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل واستحباب كونه من وراء الثوب فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل واستحباب كونه من وراء الثوب فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي

رجال مسلمون ( ليس بينها و بينهم قرابة ) قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن .

و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله .

2 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و اله نفر فقالوا : إن إمرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أو ما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمموها ؟ ! 20 - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم و كذا الرجل ، و استحباب كونه من وراء الثوب

(2790) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته أ يغسلها ! قال : نعم و امه و أخته و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة .

و رواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري .

2 - و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : الرجل يسافر مع إمرأته ( إلى أن قال : ) و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسلها .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان

(2) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 130 أورده أيضا في 4 ر 22 الباب 20 - فيه 11 حديثا .

(1) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100

(2) الفقية ج 1 ص 48

(3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 يأتى بتمامه في 3 ر 24

/ 564