وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء قال : تغسله إمرأته أو ذات قرابته إن كانت له ، و يصب النساء عليه الماء صبا .

الحديث .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

4 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله إمرأته أو ذات محرمه ، و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب .

و رواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد مثله .

5 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته و خالته في قميصه ، و لا تقربه النصارى .

و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها إمرأة مسلمة و معها نساء نصارى و عمها و خالها معها مسلمان قال : يغسلونها و لا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها ، أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع .

الحديث .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن .

و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله .

(2795) 6 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء

(4) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99

(5) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقية ج 1 ص 48

(6) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 100






/ 564