بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
غسلته إمرأته و إن لم تكن إمرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقة .7 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم إمرأة غيرها ، قال : إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوها بثيابها و لا يغسلونها ، و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من أن ينظر إلى عورتها .قال : و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : إن لم يكن له فيهن إمرأة فليدفن في ثيابه و لا يغسل ، و إن كان له فيهن إمرأة فليغسل في قميص من أن تنظر إلى عورته .8 - و عنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام في ( حديث ) قال إذا مات الرجل في السفر إلى أن قال و إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا .و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه .9 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و ليس عنده إلا نساء ، قال : تغسله إمرأة ذات محرم منه ، و تصب النساء عليه الماء ، و لا تخلع ثوبه ، و إن كانت إمرأة ماتت معها رجال و ليس معها إمرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها .و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله .10 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد إمرأة . (7) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103 (8) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102 أورد صدره في 3 ر 22 (9) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103 - الفقية ج 1 ص 48 (10) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 0 أورده أيضا في 7 ر 22