وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن إمرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال أما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : أفلا يمموها ؟ !

(2810) 5 - و بإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل ، قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت الصدر ، و يصلين عليه صفا ، و يدخلنه قبره ، و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم إمرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في أكفانها و يصلون و يدفنون .

6 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم و علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، و يصلى عليها ، و تدفن .

7 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد إمرأة .

8 - و بإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله ابن الصلت ، عن علي بن حكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم ، قال : يغسل كفيها .

9 - و عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المرئة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا إمرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ، و يستحب أن يلف على

( 5 و 6 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102

(7) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100 أورده ايضا في 10 ر 20

(8) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 2

(9) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103

/ 564