23 باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل فيه أربعة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل فيه أربعة أحاديث .

يديه ( يده ) خرقة .

(2815) 0 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي سعيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا ، و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حى ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لامسه و هو حى صببن الماء عليه صبا أقول : قد تقدم ما يدل على ذلك و على نفى الوجوب ، فلذلك حملوا هذه الاحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ و غيره ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلوة الجنازة .

23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو اقل و تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو اقل 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين .

و رواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

و رواه أيضا عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله .

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن

(10) يب ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 103 تقدم ما يدل على نفى الوجوب في ب 21 الباب 23 - فيه 4 أحاديث

(1) الفروع ج 1 ص 44 - الفقية ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 97

(2) يب ج 1 ص 126 أورد ذيله أيضا في 11 ر 20

/ 564