23 باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل فيه أربعة أحاديث .
يديه ( يده ) خرقة .(2815) 0 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي سعيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا ، و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حى ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لامسه و هو حى صببن الماء عليه صبا أقول : قد تقدم ما يدل على ذلك و على نفى الوجوب ، فلذلك حملوا هذه الاحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ و غيره ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلوة الجنازة .23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو اقل و تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو اقل 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين .و رواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .و رواه أيضا عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله .2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن(10) يب ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 103 تقدم ما يدل على نفى الوجوب في ب 21 الباب 23 - فيه 4 أحاديث (1) الفروع ج 1 ص 44 - الفقية ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 97 (2) يب ج 1 ص 126 أورد ذيله أيضا في 11 ر 20