24 باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها واستحباب كونه من وراء الثوب فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما مر ويأتي في صلاة الجنازة وفيه جواز نظر كل منهما الآخر وسقوط غسل الميت مع عدم المماثل ووجوب عدة الوفاة على المرأة دون الرجل وفيه معارض حمل على التقية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها واستحباب كونه من وراء الثوب فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما مر ويأتي في صلاة الجنازة وفيه جواز نظر كل منهما الآخر وسقوط غسل الميت مع عدم المماثل ووجوب عدة الوفاة على المرأة دون الرجل وفيه معارض حمل على التقية

عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله إمرأة قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، و عن الصبية تموت و لا تصاب إمرأة تغسلها ، قال : يغسلها ، رجل أولى الناس بها .

3 - و عنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل .

أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، و نقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقل هنا و هم ، و أصله أكثر ، و يأتي مثله من طريق الصدوق ، و على هذا فمفهوم الشرط مراد فيما زاد على الثلاث لانه القدر المتيقن .

4 - محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في ( جامعه ) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل ، و إن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت ، قال : و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام ، و رواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى .

أقول : تقدم وجهه .

24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجها ، و استحباب كونه من وراء الثوب .

(2820) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى إمرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .

و رواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين

(3) يب ج 1 ص 98 أورده أيضا في 5 ر 21

(4) الفقية ج 1 ص 47 - الذكرى ص 39 الباب 23 - فيه 20 - حديثا .

(1) الفروع ج 1 ص 43 - الفقية ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100






/ 564