بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن سعيد مثله .2 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل إمرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسله إمرأته ، أو ذو قرابته إن كان له ، و تصب النساء عليه الماء صبا ، و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 - و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل إمرأته ؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، و زاد : فيغسلها .(2825) 6 - و عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل ابن عمر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال ذاك أمير المؤمنين فكأنما استضقت ( استفظعت ) ذلك من قوله ، فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك (2) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99 (3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 99 تقدم صدر الحديث في 3 ر 20 (4) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100 (5) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99 (6) الفروع ج 1 ص 44 و 250 - العلل ص 72 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 101 أورد ذيله في 1 ر 22 .