وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إمرأة توفيت ، أ يصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها ؟ قال : نعم .

(2830) 11 - و عنه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغسل إمرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، و لا إلى شيء منها ، و المرأة تغسل زوجها لانه إذا مات كانت في عدة منه ، و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها .

الحديث .

12 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن و لا يغسل ، و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل ، إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكبا ، و لا ينظر إلى عورتها ، و تغسله إمرأته إذا مات ، و المرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت .

و بإسناده عن سهل ابن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

13 - و عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت و ليس إلا النساء ، قال : تغسله إمرأته لانها منه في عدة ، و إذا ماتت لم يغسلها ، لانه ليس منها في عدة .

أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لما تقدم التصريح به ، و حمله صاحب المنتقى على التقية لانه موافق لاشهر مذاهب العامة ، و يحتمل الحمل علي الكراهة مع وجود النساء .

14 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد

(11) يب ج 1 ص 124 .

صا ج 1 ص 101 تقدم ذيله في 1 ر 21

(12) يب ج 1 ص 124 .

صا ج 1 ص 99 أورد صدره أيضا في 4 ر 21

(13) يب ج 1 ص 123 .

صا ج 1 ص 100

(14) يب ج 1 ص 124 .

صا ج 1 ص 100

/ 564