25 باب جواز تغسيل أم الولد سيدها فيه حديث .
الجوهري ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يغسل الزوج إمرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل .5 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن فاطمة عليها السلام من غسلها ؟ قال : غسلها أمير المؤمنين ، لانها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق .(2835) 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا غسل إمرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و اله .17 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام لا بن بابويه ، عن الحسن بن علي عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام .18 - و عن أسماء بنت عميس قالت : أوصتني فاطمة عليها السلام أن لا يغسلها إذا ماتت إلا أنا و علي عليه السلام ، فغسلتها أنا و علي .19 - و عن أسماء في ( حديث ) أن عليا عليه السلام أمرها فغسلت فاطمة عليها السلام .و أمر الحسن و الحسين ( ع ) يدخلان الماء ، و دفنها ليلا و سوى قبرها .20 - قال : و روي أنها أوصت عليا عليه السلام و أسماء بنت عميس أن يغسلاها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في صلاة الجنازة إن شاء الله .25 - باب جواز تغسيل ام الولد سيدها (0) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علي(15) الفقية ج 1 ص 44 (16) قرب الاسناد ص 34 (17) كشف الغمة ص 0 (18) كشف الغمة ص 149 (19) كشف الغمة ص 149 بقية الحديث لا يتعلق بالفقه (20) كشف الغمة ص 150 تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 و يأتي ما يدل عليه في ب 26 و فى ب 24 من صلاة الجنازة .الباب 25 - فيه - حديث .( 1 يب ج 1 ص 125 ج - صا 1 ص 101 )