14 باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم وأن للمبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرايط إلى أن يتبين الحال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جملة من الاحكام السابقة
أو يومين .
الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و على عدم وجوب الاستظهار .
14 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، و أن المبتدئة و المضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن تبين الحال 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة .
الحديث .
3 - و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، ثم قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم يكن حائضا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 12 و يأتي ما يدل عليه في ب 14 و 5 و 6 و 8 و 12 و 14 ر 1 من الاستحاضة و فى ب 3 من النفاس و لو بمعونة ما يأتى في 1 ر 5 من الاستحاضة ( ان الحائض مثل النفساء سواء ) الباب 4 - فيه 3 - أحاديث .
(1) الفروع ج 1 ص 23 و تقدم قطعة منه في 1 ر 7 و رواه الشيخ في ص 108 من التهذيب (2) الفروع ج 1 ص 23 و تقدم بتمامه في 2 ر 6 و رواه الشيخ أيضا كما مر في 2 ر 6 (3) الفروع ج 1 ص 22 أسقط من بين قوله عليه السلام ( وصلت ) و ( فعليها ) جملا و قد تقدم منا ما يتعلق بالتقطيع في 4 ر 10 فليراجع و رواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 6 و 7 و 8 و 13 و فى 3 ر 3 و 1 و 4 و 7 و 8 ر 4 و 1 و 3 و 6 ر 5 و يأتي في ب 24 ما يدل على بعض المقصود .