بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العادة و التمييز و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه إنشاء الله .15 - باب جواز تقديم العادة قليلا (2205) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ( الحديث ) و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .و بإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله .2 - و قد تقدم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت .3 - و في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض .4 - و في حديث علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، و ما كان بعد الحيض فليس منه .أقول : و تقدم أيضا ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه إنشاء الله .16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة و حكم دم القرحة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة في فرجها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الباب 15 - فيه 4 - أحاديث .(1) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 70 يأتى صدره بتمامه في 3 ر 30 و ذيله في 7 ر 1 من الاستحاضة و تقدم قطعة منه في 6 ر 5 (2) و قد تقدم حديث سماعة في 1 ر 13 (3) و حديث أبى بصير في 2 ر 4 (4) و حديث على بن ابى حمزة في 5 ر 4 تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 30 الباب 16 - فيه 3 - أحاديث .(1) الفروع ج 1 ص 27