وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العادة و التمييز و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه إنشاء الله .

15 - باب جواز تقديم العادة قليلا

(2205) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ( الحديث ) و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

و بإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله .

2 - و قد تقدم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت .

3 - و في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض .

4 - و في حديث علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، و ما كان بعد الحيض فليس منه .

أقول : و تقدم أيضا ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه إنشاء الله .

16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة و حكم دم القرحة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة في فرجها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها و تستدخل إصبعها

الباب 15 - فيه 4 - أحاديث .

(1) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 70 يأتى صدره بتمامه في 3 ر 30 و ذيله في 7 ر 1 من الاستحاضة و تقدم قطعة منه في 6 ر 5

(2) و قد تقدم حديث سماعة في 1 ر 13

(3) و حديث أبى بصير في 2 ر 4

(4) و حديث على بن ابى حمزة في 5 ر 4 تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 30 الباب 16 - فيه 3 - أحاديث .

(1) الفروع ج 1 ص 27

/ 564