21 باب جواز وطى الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض يدل على المنع من الوطي قبل الغسل هو محمول على التقية أو الكراهة أو الانكار - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 باب جواز وطى الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض يدل على المنع من الوطي قبل الغسل هو محمول على التقية أو الكراهة أو الانكار

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .

و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

(2220) 2 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

3 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق .

أقول : حمله الشيخ على الاسباغ و الفضل ، و يمكن حمله على كثرة الشعر و النجاسات و الوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا و في الوضوء و الجنابة و غير ذلك و الله أعلم .

21 - باب جواز وطي الحائض عند الانقطاع و تعذر الغسل بعد التيمم ، و وجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، و غيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم يتيمم و تصلي ، قلت :

(1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 29 و 133 - صا ج 1 ص 73 تقدم أيضا في 2 ر 31 من الجنابة

(2) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73 و تقدم في 4 ر 31 من الجنابة

(3) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73 تقدم ما يدل على ذلك في ب 50 و 52 من الوضوء وب 31 من الجنابة و يأتي ما يدل عليه في 2 و 27 من غسل الميت .

الباب 21 - فيه 3 - أحاديث .

(1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 4

/ 564