بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
4 - و في ( عيون الاخبار ) ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله .5 - و قد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل الجنابة و الحيض واحد ، قال : و سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .6 - و حديث أبي بصير ، عنه عليه السلام قال : سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم يعني الحائض .(2235) 7 - و حديث عبد الله بن سنان ، عنه عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال غسل الجنابة و الحيض واحد .أقول : و تقدمت أحاديث تداخل الاغسال في بابها .24 - باب تحريم وطي الحائض قبلا قبل أن تطهر ، و عدم تحريم وطي المستحاضة .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ابن عيسى ، و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر ( إلى أن قال : ) و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها .2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن (4) العيون ص 266 ب 34 و الحديث طويل موزع على أبواب مختلفة من الفقة .(5) تقدم حديث الحلبي في 6 / 1 من الجنابة .(6) و حديث أبى بصير في 7 ر 1 من الجنابة .(7) و حديث ابن سنان في 9 ر 43 من الجنابة - و تقدمت أحاديث تداخل الاغسال في ب 43 من الجنابة .الباب 24 - فيه 12 حديثا .(1) الفروع ج 1 ص 26 يأتى بتمامه 1 / 1 من الاستحاضة و تقدم قطعة منه في 2 ر 5 .(2) الفروع ج 1 ص 26 - أورده بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة .