* فهرست وسائل الشيعة ج 2 *
بسم الله الرحمن الرحيم *
ابواب الحيض *
1 باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحو هما فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
و سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الجزء الثاني من المجلد الاول بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحيض 1 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة و الصوم و نحوهما 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل حتى أصبحت عليها قضأ ذلك اليوم .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و غسل الحيض واجب .
و رواه الشيخ و الكليني كما مر .
أقول : و قد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض ، و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ، و تقدم ما يدل على أنه سنة و أن معناه أن وجوبه مستفاد من السنة ، لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة فإن وجوبه مستفاد منهما و الله أعلم .
أبواب الحيض الباب 1 - فيه حديثان .
(1) يب ج 1 ص 112 - أورده أيضا في ج 4 في 1 / 21 مما يمسك عنه الصائم (2) الفقية ج 1 ص 23 ( الاغسال ) رواه الشيخ و الكليني كما مر في 3 / 1 من الجنابة و يأتي بتمامه في 3 / 1 من الاغسال المسنونة .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 و 14 / 1 من الجنابة و فى ب 43 منها ، و يأتي ما يدل عليه في ب 23 و فى غيره من الابواب دلالة عليه ، و يأتي أيضا في ب 1 من الاغسال المسنونة ما يدل عليه .