26 باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء فيه أربعة أحاديث ظاهرها المنع وحملت على الكراهة والتقية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء فيه أربعة أحاديث ظاهرها المنع وحملت على الكراهة والتقية

ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم .

6 - و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .

7 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل يعني ابن مهران ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين .

(2255) 8 - و عنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها و لا يوقب .

9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى : ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) فيستقيم للرجل أن يأتي إمرأته و هي حائض فيما دون الفرج .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة و الركبة من الحائض و النفساء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض و ما يحل لزوجها منها ، قال : تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ، ثم له ما فوق الازار قال : و ذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت

(6) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64

(7) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64

(8) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64

(9) العياشي مخطوط يأتى ما يدل على ذلك في الجملة في الباب الاتى و يأتي أيضا في ج 7 في ب 37 من مقدمات النكاح ما يدل على ذلك بإطلاقه و يأتي في ب 26 ما ظاهره المنافات .

الباب 26 - فيه 3 - أحاديث .

(1) الفقية ج 1 ص 29 يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64

/ 564