26 باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء فيه أربعة أحاديث ظاهرها المنع وحملت على الكراهة والتقية
ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم .6 - و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .7 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل يعني ابن مهران ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين .(2255) 8 - و عنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها و لا يوقب .9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى : ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) فيستقيم للرجل أن يأتي إمرأته و هي حائض فيما دون الفرج .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة و الركبة من الحائض و النفساء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض و ما يحل لزوجها منها ، قال : تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ، ثم له ما فوق الازار قال : و ذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت(6) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 (7) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 (8) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 (9) العياشي مخطوط يأتى ما يدل على ذلك في الجملة في الباب الاتى و يأتي أيضا في ج 7 في ب 37 من مقدمات النكاح ما يدل على ذلك بإطلاقه و يأتي في ب 26 ما ظاهره المنافات .الباب 26 - فيه 3 - أحاديث .(1) الفقية ج 1 ص 29 يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64