27 باب جواز الوطى بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج فيه سبعة أحاديث وفيه معارض ظاهره المنع وحمل على الكراهة والتقية
تقول : إن النبي صلى الله عليه و اله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش .محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى قوله : ما فوق الازار 2 - و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقيها ، و له ما فوق الازار .3 - و عنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه .قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الاخبار إما على الاستحباب ، و الاولة على الجواز و رفع الحظر ، أو على التقية لانها موافقة لمذهب كثير من العامة .27 - باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية و استحباب كونه بعد غسل الفرج (2260) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب مثله .(2) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 (3) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 الباب 27 - فيه 7 أحاديث .(1) الفروع ج 2 ص 69 - يب ج 1 ص 46 وج 2 ص 249 - صا ج 1 ص 67