بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبان ، بن عثمان ، عن عبد الملك ، عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته و هي طامث ، قال : يستغفر الله ربه قال ( عبد الكريم ) عبد الملك : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين .3 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى إمرأته و هي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى .(2270) 4 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به .5 - و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على إمرأته و هي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه .6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق عليه السلام من أتى إمرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة ، و إن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، و إن كان في نصفه فنصف دينار ، و إن كان في آخره فربع دينار .أقول : حمل الشيخ و جماعة هذه الاحاديث على التفصيل السابق في الحديث الاول ، و يأتي ما يدل على نفي الوجوب ، مع أن الاحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى و اختلافها و إجمالها قرينة الاستحباب ، (3) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 (4) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 (5) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 و رواه الصدوق مرسلا في ص 28 من الفقية (6) تفسير القمي ص 63 (7) المقنع ص 5 و يأتي ما يدل على عدم الوجوب في ب 29