وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - و عنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين ، قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .

7 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم .

عن العلا ( القلا ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلت .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .

8 - و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين من الدم في الايام و في الشهر و الشهرين ، فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة .

قال صاحب المنتقى ليس في هذا منافاة للاخبار السابقة لان الدفقة و الدفقتين ، فقط لا تكون حيضا قطعا ، و قد روى الفرق بين القليل و الكثير راوي هذا بعينه فيما مر انتهى ، يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى السابقة .

(2285) 9 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال : تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم و لم يخرج ، و تلك الهراقة .

10 - و عنه ، عن حماد .

عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلبي ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنه ربما قذفت المرأة الدم و هي حبلى .

11 - و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن إمرأة رأت الدم في الحبل ، قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الايام التي

(6) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 13 ر 10

(7) يب ج 1 ص 110 - الفروع ج 1 ص 28 - صا ج 1 ص 69

(8) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69

(9) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69

(10) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69

(11) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 6 ر 13

/ 564