بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
6 - و عنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين ، قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .7 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم .عن العلا ( القلا ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلت .و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .8 - و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين من الدم في الايام و في الشهر و الشهرين ، فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة .قال صاحب المنتقى ليس في هذا منافاة للاخبار السابقة لان الدفقة و الدفقتين ، فقط لا تكون حيضا قطعا ، و قد روى الفرق بين القليل و الكثير راوي هذا بعينه فيما مر انتهى ، يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى السابقة .(2285) 9 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال : تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم و لم يخرج ، و تلك الهراقة .10 - و عنه ، عن حماد .عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلبي ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنه ربما قذفت المرأة الدم و هي حبلى .11 - و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن إمرأة رأت الدم في الحبل ، قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الايام التي (6) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 13 ر 10 (7) يب ج 1 ص 110 - الفروع ج 1 ص 28 - صا ج 1 ص 69 (8) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 (9) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 (10) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 (11) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 6 ر 13