35 باب جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم جواز وضعها شيئا فيه فيه حديث وإشارة إلى مامر في الجنابة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

35 باب جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم جواز وضعها شيئا فيه فيه حديث وإشارة إلى مامر في الجنابة

34 باب حكم وطى المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه جواز وطيبا في الفرج مع إخبار النساء بعدم الحمل وفيما دونه معه .

على ذلك عموما في القصاص و الديات و غير ذلك .

34 - باب حكم وطي المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النحاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر ، و اريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من حبل ، فلا بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل فمالي منها ؟ فقال : إن أردت فيما دون الفرج .

و رواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله : تمسها في الفرج .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في النكاح .

35 - باب جواز أخذ الحائض من المسجد و عدم جواز وضعها شيئا فيه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز .

عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه ؟ قال : لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .

الباب 34 - فيه حديث

(1) الفروع ج 1 ص 30 - الفقية ج 1 ص 27 الباب 35 - فيه حديث .

(1) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجنابة

/ 564