44 باب أنه لا حكم لظن الحيض ولا الشك فيه ولو في أثناء الصلاة حتى يحصل العلم واستحباب تحقيق الحال فيه . حديثان وإشارة إلى ما تقدم وفيه أن مس الفرج لا ينقض الوضوء ولا يقطع الصلاة وفيه لا تنقض اليقين أبدا بالشك
43 باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحناء عند ارتفاع الحيض فيه حديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ، و يأتي ما يدل على الجواز عموما في آداب الحمام .43 - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحناء عند ارتفاع الحيض (2350) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي ابن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال : اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن سليمان نحوه 44 - باب أنه لا حكم لظن الحيض و لا الشك فيه و لو في أثناء الصلاة حتى يحصل العلم به ، و استحباب تحقيق الحال 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت ، و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .2 - و قد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : فإن حرك إلى جانبه شيء و لم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمر بين ، و إلا فإنه على يقين من وضوئه ، و لا تنقض اليقين أبدا بالشك و إنما تنقضه بيقين آخر .أقول : و تقدم أيضا ما يدل على ذلك .قوله : و يأتي ما يدل - هكذا في النسخ و لكنه اشتباه اما منه أو من النساخ .الباب 43 - فيه حديث .(1) الفروع ج 2 ص 215 - قرب الاسناد ص 123 الباب 42 - فيه حديثان (1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 112 - أورده أيضا في 1 / 9 من النواقض .(2) و قد تقدم حديث زرارة في 1 / 1 من النواقض