بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام ( في حديث ) قال و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر ، و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر ، فضيقت ( فضيعت - ل ) صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها .2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و إذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى ثم رأت دما كان عليها قضأ تلك الصلاة التي فرطت فيها .و رواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .3 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين ، و إن كانت رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .أقول : حمله العلامة في ( المختلف ) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر ، قال و إنما يتم قضأ الركعة بقضاء الباقي و يكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا .4 - محمد بن الحسن بإسناده عن على بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في إمرأة دخل عليها وقت الصلاة و هي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت .5 - و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرئة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضأ تلك الصلاة ؟ قال نعم . (2) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72 ، يأتى صدره في 4 / 49 الموجود في التهذيب و الاستبصار : ابن محبوب ، عن على بن رئاب .و فى الكافى : وقت وجوب الصلاة (3) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 (4) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71 (5) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71