3 باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن دم الحيض حار أسود عبيط له دفع وحرقة ودم الاستحاضة ضده وفيه أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وغير ذلك - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


3 باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن دم الحيض حار أسود عبيط له دفع وحرقة ودم الاستحاضة ضده وفيه أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وغير ذلك


من الطمث .


و رواه الكليني و البرقي كما مر .


3 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، و وجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، و ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحيض حار .


2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام إمرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري ( أ ) حيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حار ، عبيط ، أسود ، له دفع و حرارة ، و دم الاستحاضة أصفر ، بارد ، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت و هي تقول : و الله أن لو كان إمرأة ما زاد على هذا .


و رواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني إمرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فأستأذنت لها فأذن لها فدخلت " إلى أن قال " : فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع

الباب 3 - فيه 4 - أحاديث .


(1) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 2

(2) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 42

(3) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 2 - السرائر ص 477 قال - بعد قوله : فدخلت - و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله قوله تعالى زيتونة لا شرقية و لا غربية ما عني بهذا ؟ فقال لها : أيتها المرئة ان الله تعالى لم يضرب الامثال للشجرة انما ضرب الامثال لبني آدم سلى عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتى ما حدهن فيه ؟ قال : حد الزنا انه إذا كان يوم القيامة اتى بهن و البسن مقطعات من نار و قمعن بمقمعات ( بمقامع ) من نار nو سربلن من النار و ادخلن في أجوافهن


/ 564