49 باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأدائها أو أداء ركعة منها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في المواقيت وفيه دلالة على مضمون سابقه وفيه ما ظاهره خروج وقت الظمر بمضي أربعة أقدام وهو محمول على التقية وغيرها
(2365) 6 - و عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت و هي جالسة ، فقال تقوم من مكانها ( مسجدها ) فلا تقضي الركعتين .49 - باب وجوب قضأ الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة و أداء ركعة منها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أيما إمرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلاة التي فرطت فيها و إن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضأ ، و تصلي الصلاة التي دخل وقتها .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، و بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح الله عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر .الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و بإسناده عن أحمد بن محمد .أقول : هذا محمول على التقية ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها فإن البعدية صادقة .(6) يب ج 1 ص 112 الباب 49 - فيه 14 حديثا .(1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 (2) الفروع ج 1 ص 9 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 ، تقدم ذيله في 1 ر 48 و أورده الحميرى في ص 3 من قرب الاسناد باسناده عن أحمد بن محمد مثله .