بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى ؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .4 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الطهر و قد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلاة التي فرطت فيها .الحديث .محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .(2370) 5 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليها صلاتان .أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها و هو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعا بين الاخبار .6 - و عنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر .7 - و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء ، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر .8 - و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن (3) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 في التهذيب و الاستبصار معمر بن يحيى و لعله الصحيح بقرينة ثعلبة .(4) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72 تقدم ذيله في 2 / 48 ، الموجود في التهذيب و الاستبصار ابن محبوب عن على بن رئاب .(5) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 (6) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 1 (7) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 (8) يب ج 1 ص 111