وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت ، أ تقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : ان كانت توانت قضتها ، و ان كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .

9 - و عن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفر ، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلي العصر .

(2375) 10 - و عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر ، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء .

11 - و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر ، و إن طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة .

12 - و عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء ، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر .

أقول : هذا و أمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ، أو مقدار صلاة و ركعة من الاخرى ، لما يأتي في المواقيت ، و قد حمل الشيخ قضأ المغرب و العشاء إذا طهرت بعد نصف الليل على الاستحباب ، و يمكن حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله .

13 - و عنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، و محمد بن حمران عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في ( حديث ) و إذا رأت الطهر في ساعة

(9) يب ج 1 ص 111

(10) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71

(11) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71

(12) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71

(13) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 ، أورده بتمامه في الحديث الثالث من الباب الاتى و في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم .

/ 564