بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت ، أ تقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : ان كانت توانت قضتها ، و ان كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .9 - و عن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفر ، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلي العصر .(2375) 10 - و عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر ، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء .11 - و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر ، و إن طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة .12 - و عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء ، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر .أقول : هذا و أمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ، أو مقدار صلاة و ركعة من الاخرى ، لما يأتي في المواقيت ، و قد حمل الشيخ قضأ المغرب و العشاء إذا طهرت بعد نصف الليل على الاستحباب ، و يمكن حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله .13 - و عنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، و محمد بن حمران عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في ( حديث ) و إذا رأت الطهر في ساعة (9) يب ج 1 ص 111 (10) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 (11) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 (12) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71 (13) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 ، أورده بتمامه في الحديث الثالث من الباب الاتى و في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم .