52 باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق إذا لم يذهب عنه أثر الدم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النجاسات .
الطلاق في الحيض 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة اعتكفت ثم إنها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف .2 - و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي إمرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف و في الطلاق 52 - استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق إذا لم يذهب عنه أثر الدم 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سئلته ام ولد لابيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله(1) يب ج 1 ص 113 (2) يب ج 1 ص 113 يأتى ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 11 من الاعتكاف أو في ج 7 في ب 8 من الطلاق الباب 52 - فيه - حديث .(1) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 77 ؟ قال في صدره : سئلته ام ولد لابيه فقالت : جعلت فداك انى أريد أن أسئلك عن شيء و أنا أستحيى منه ، قال : سلى و لا تستحيي ، قالت : أصاب الخ .أورده أيضا في 1 ر 25 من النجاسات و يأتي ما يدل على ذلك في ب 25 من النجاسات