* ابواب النفاس *1 باب وجوب غسل النفاس للسلاة ونحوها بعد الانقطاع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامضى ويأتي وفيه أنها تعمل بعادتها في الحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي وفيه ما ظاهره عدم وجوبه في السفر وحمل على التعذر فيتيمم .
عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الايام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الايام و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الحيض ( و غيره ) و يأتي ما يدل عليه ، و قد حكم بعض المحققين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الاحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل و بعضها على عدمه .أبواب النفاس 1 - باب وجوب غسل النفاس للصلاة و نحوها بعد الانقطاع 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد و أبي داود ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر و تغتسل و تصلي .2 - و قد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و غسل النفساء واجب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه (2410) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن خالد ، عن محمد ابن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر .أقول : هذا محمول على تعذر الغسل فيجب التيممتقدم ما يدل على ذلك في ب 24 من الحيض و فى ب 1 و 3 هنا .و يأتي ما يدل على ذلك في 4 ر 3 من النفاس .أبواب النفاس الباب 1 - فيه 3 - أحاديث .(1) الفروع ج 1 ص 28 ، أورده أيضا في 8 ر 3 (2) و قد سبق حديث سماعة في 3 ر 1 من الجنابة ، و يأتي مفصلا في 3 ر 1 من الاغسال المسنونة (3) يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 49 تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 1 من الاستحاضة ، و يأتي ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 و 7