بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف ، و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم أسودا و غير ذلك ، فهذا يبين لك أن قليل الدم و كثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة ، فإذا جهلت الايام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه ، ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ، و لا أرى النبي صلى الله عليه و اله قال لها : اجلسي كذا و كذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة ، كما لم يأمر الاولى بذلك ، و كذلك أبي عليه السلام أفتى في مثل هذا ، و ذلك أن إمرأة من أهلها استحاضت فسألت أبي عليه السلام عن ذلك فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي ، قال أبو عبد الله عليه السلام : وأرى جواب أبي عليه السلام هيهنا جوابه في المستحاضة الاولى ألا ترى أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها ؟ لانه نظر إلى عدد الايام ، و قال هيهنا : إذا رأيت الدم البحراني فلتدع الصلاة ، فأمرها هاهنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل و أدبر و تغير ، و قوله : البحراني ، شبه معنى قول النبي صلى الله عليه و اله : إن دم الحيض أسود يعرف و إنما سماه أبي بحرانيا لكثرته و لونه ، فهذه سنة النبي صلى الله عليه و اله في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها ، و إنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام و كثيره " إلى أن قال : " إن اختلطت الايام عليها و تقدمت و تأخرت و تغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم و إدباره و تغير حالاته . الحديث . و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : و سيأتي ما يدل على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدأة . 4 - باب أن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض ، و فى أيام الطهر طهر ، و ترجيح العادة على التمييز و يأتي ما يدل على ذلك في 13 / 10 و 16 / 30 و 6 / 1 من الاستحاضة و 3 و 16 / 3 و 2 و 3 / 4 من النفاس . الباب 4 - فيه 9 - أحاديث .