4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر في حيض الحامل .
4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة و القضاء مع الفوات و ان لم تقدر على الصلاة من الوجع (2440) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضأ تلك الصلاة بعد ما تطهر .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى مثله .2 - و عنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : قال النبي صلى الله عليه و اله : ما كان الله ليجعل حيضا من حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة .أقول : هذا يحتمل النسخ و التقية في الرواية على أنه لا يعلم كون التفسير من الامام فليس بحجة ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة ، أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد .3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة أصابها الطلق اليوم و اليومين و أكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت .و رواه الكليني و الشيخ كما مر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في حيض الحاملالباب 4 - فيه 3 أحاديث .(1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 124 (2) يب ج 1 ص 110 - صا 1 ص 69 ، أورده أيضا في 12 ر 30 من الحيض (3) الفقية ج 1 ص 30 ، و رواه الكليني و الشيخ كما مر في صدر الباب تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من الحيض