7 باب تحريم وطى النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعد الانقطاع على كراهية قبل الغسل فيه ثلاثة أحاديث تضمن بعضها المنع قبله وحمل على الكراهة والتقية
النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم أو تفطر ؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم .أقول : و تقدم ما يدل على الاحكام المذكورة في الاحاديث السابقة هنا و في الاستحاضة و فى الحيض و في الجنابة و يأتي ما يدل على بعضها في الصوم و الحج إن شاء الله تعالى .2 - و قد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء .7 - باب تحريم وطي النفساء قبل الانقطاع و جوازه بعده على كراهية قبل الغسل 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب .2 - و عنه ، عن أحمد و محمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .و بالاسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .(2450) 3 - و عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، و سندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرمتقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 17 و 19 و 22 من الوضوء و فى ب 14 و 17 و 18 و 19 و 20 و 24 و 25 و 26 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 45 و 46 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من الحيض و لو بمعونة ما تقدم في 5 ر 1 من الاستحاضة .(2) و قد تقدم في 4 ر 1 من الاستحاضة أن الحائض مثل النفساء سواء ، و فى ب 1 و 3 يأتى ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 26 ممن يصح منه الصوم الباب 7 - فيه 3 - أحاديث .(1) يب ج 1 ص 49 ، و تقدم في 4 ر 3 (2) صا ج 1 ص 68 - يب ج 1 ص 46 أورده و ما بعده في 3 و 7 ر 27 من الحيض (3) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 47