وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 2

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، و إن رأت الصفرة في أيامها توضأت وصلت .


و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و عن محمد بن إسماعيل مثله .


2 - و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض .


و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و رواه الصدوق مرسلا .


أقول : وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين ، و أما ما بعد العادة و الاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إنشاء الله تعالى .


3 - و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) و كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض .


و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


4 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت .


(2140) 5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، و ما كان بعد الحيض فليس منه .



(1) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 .


(2) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 - الفقية ج 1 ص 27 ( غسل الحيض ) .


(3) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 2 ص 44 يأتى ما يتعلق بالتقطيع في 4 / 10 .


(4) الفروع ج 1 ص 23

(5) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 .



/ 564