3 باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية اخرى وجواز نقل النية قبل الفراغ في مواضع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المواقيت ويأتي في الجمعة والقضاء وفيه لاقران بين صومين ولا قران بين صلاتين .
دخلك الشك فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة و إن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 2 و باسناده عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن و علي ابن محمد جميعا عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه 3 و عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة فقال هي التي قمت فيها و لها و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة و إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته 3 باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقا و لا احتساب ما صلى من النوافل بنية اخرى و جواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع ( 7205 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يريد أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشر ركعات و يحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا إلا أن يصليها متعمدا فان لم ينو ذلك فلا( 2 ) يب ج 1 ص 233 و 192 ( 3 ) يب ج 1 ص 245 و 233 الباب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 234 .