* أبواب تكبيرة الاحرام * 1 باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الاخرس منها فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في رفع اليدين وفي التسليم وفي القرائة وغير ذلك وفيه وجوب الوضوء والتسليم وتكبيرات الافتتاح سبع ويجزي ثلاث بل واحدة وحكم الاخرس يأتي في القرائة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أبواب تكبيرة الاحرام * 1 باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الاخرس منها فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في رفع اليدين وفي التسليم وفي القرائة وغير ذلك وفيه وجوب الوضوء والتسليم وتكبيرات الافتتاح سبع ويجزي ثلاث بل واحدة وحكم الاخرس يأتي في القرائة

2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال لا قران بين صومين و لا قران بين صلاتين و لا قران بين فريضة و نافلة أقول : و تقدم ما يدل على جواز نقل النية في المواقيت و يأتي ما يدل عليه في الجمعة و القضاء إن شاء الله ( أبواب تكبيرة الاحرام و الافتتاح ) 1 باب وجوبها و كيفيتها و ما يجزى الاخرس منها 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران ، و الحسين بن سعيد كلهم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال يجزيك في الصلاة من الكلام و التوجه ( إلى أن قال ) و تجزيك تكبيرة واحدة 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن زيد الشحام و عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لابيعبد الله ( ع ) الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزيك قلت : فالسبع قال : ذلك الفضل و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بالسند الاول مثله 3 و عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال الامام يجزيه

( 2 ) السرائر ص 472 صدر الحديث هكذا : لاقران بين سورتين في ركعتين ، و لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة ، و لا قران بين صومين ، أورد المسألة الاولى في 12 / 8 من القراءة ، و المسألة الثانية في ج 5 في 14 / 36 من الطواف ، و المسألة الثالثة في ج 4 في 10 / 4 من الصوم المحرم تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 63 من المواقيت ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 12 من الخلل .

أبواب تكبيرة الاحرام فيه 13 بابا الباب 1 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 153 أورد تمامه في 2 / 8 ( 2 ) يب ج 1 ص 152 - علل الشرايع ص 118 ( 3 ) يب ج 1 ص 218 .




/ 674