بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
8 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد و عبد الرحمن ابن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و إن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة قلت فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال فليقضها و لا شيء عليه و رواه الصدوق باسناده عن زرارة مثله قال الشيخ قوله فليقضها يعني الصلاة أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يمكن حمله على تكبيرة الاحرام من تكبيرات الافتتاح و القضاء على الاستحباب 9 و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أ ليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت نعم قال فليمض في صلاته و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله أقول هذا يحتمل التقية لاكتفاء بعض العامة بالنية 10 و باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ( أبي ) أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبر و إن ركع فليمض في صلاته أقول حمله الشيخ على الشك في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدم ( 7230 ) 11 محمد بن علي بن الحسين قال روي عن الصادق ( ع ) أنه قال الانسان ( 8 و 9 ) يب ج 1 ص 176 - صا ج 1 ص 178 - الفقية ج 1 ص 115 ( 10 ) يب ج 1 ص 176 - صا ج 1 ص 178 في المطبوع هكذا : ان ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليمض في صلاته و هو الصحيح لان الشيخ قال بعد ذلك : فهذا الخبر أيضا مثل الاولين لان تقدير الكلام في الخبر : ان ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبر ، و ان ركع من أن يذكر فليمض في صلاته ، و ليس في الخبر انه إذا ركع و هو ذاكر لم يكبر فليمض في صلاته .( 11 ) الفقية ج 1 ص 115