وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حتى يبدء بها في جهر أو إخفات 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) أنه قال امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا و ليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل و إنما بدأ بالحمد دون سائر السؤر لانه ليس شيء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد و ذلك ان قوله عز و جل الحمد لله إنما هو أداء لما أوجب الله عز و جل على خلقه من الشكر .

الحديث ( 7285 ) 4 قال و قال الرضا ( ع ) إنما جعل القراءة في الركعتين الاولتين و التسبيح في الاخيرتين للفرق بين ما فرض الله من عنده و بين ما فرضه رسول الله صلى الله عليه و آله و رواه في ( العلل و في عيون الاخبار ) بالاسناد الاتي عن الفضل بن شاذان و كذا الذي قبله 5 و في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال قال أبو عبد الله ( ع ) اسم الله الاعظم مقطع في ام الكتاب 6 محمد بن الحسين الرضا في ( المجازات النبوية ) قال قال ( ع ) كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أقول و تقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة و غيرها و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في الجماعة و غير ذلك

( 3 ) الفقية ج 1 ص 102 - علل الشرايع ص 97 - عيون الاخبار ص 254 و الحديث طويل راجع المصادر .

( 4 ) الفقية ج 1 ص 101 - علل الشرايع ص 97 - عيون الاخبار ص 255 في المطبوع : للفرق بين ما فرضه الله عز و جل من عنده و بين ما فرضه الله من عند رسول ( له ) الله صلى الله عليه و آله .

( 5 ) ثواب الاعمال ص 58 ( 6 ) مجازات النبوية ص 70 تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 13 من أعداد الفرائض : و فى ب 1 من افعال الصلاة ، و فى ب 16 من القيام و فى 1 و 3 ر 8 ر 11 من تكبيرة الاحرام ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 10 و فى 4 ر 12 وب 27 و 28 و 29 و 31 و 51 هنا و فى ج 3 في ب 10 من صلاة العيدين وب 7 من الكسوف و فى ب 30 و 31 و 33 و 47 من الجماعة .

/ 674