2 باب أن الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لامع الاختيار وتجزى في النافلة مطلقا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وبعض الاحاديث مطلق حمل على الضرورة والتقية جمعا . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب أن الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لامع الاختيار وتجزى في النافلة مطلقا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وبعض الاحاديث مطلق حمل على الضرورة والتقية جمعا .

2 باب ان الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار و تجزى في النافلة مطلقا 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة أقول حمله الشيخ و جماعة على الضرورة لما يأتي 2 و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ( 7290 ) 3 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة أقول تقدم الوجه في مثله 4 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت لابي عبد الله ( ع ) أ يجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أن أعجلني شيء ؟ فقال لا بأس محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله 5 و عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال يحوز للمريض أن يقرأ في الفريضة

الباب 2 - فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 ص 160 ( 3 ) يب ج 1 ص 154 ( 4 ) يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 160 - الفروع ج 1 ص 86 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 86 يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 160 أورده أيضا في 1 ر 55




/ 674