وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضأ الصلاة التطوع بالليل و النهار و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 6 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة الكتاب وحدها ؟ قال لا بأس أقول و يأتي ما يدل على ذلك و على حكم النافلة و على وجوب السورة فلا بد من حمل هذا و ما مر على الضرورة أو التقية لما مضى و يأتي 3 باب أن من لم يحسن الفاتحة و لا غيرها من القرآن و لم يمكنه العلم لضيق الوقت أجزأه أن يكبر و يسبح و كذا المستعجل في النافلة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ( ع ) إن الله فرض من الصلاة الركوع و السجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلي ( 7295 ) 2 محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال ثلاث تسبيحات في القراءة

( 6 ) قرب الاسناد ص 96 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 و 55 و فى ج 3 في ب 33 و 47 من الجماعة الباب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 158 أورد صدره في 3 ر 9 من الركوع أيضا .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 127 أورده أيضا في 9 / 4 من الركوع

/ 674